العنف الأسري No Further a Mystery
يحق للضحايا الإبلاغ عن أي حادث عنف منزلي. يجب على أي شخص يصبح على علم بمثل هذه الحادثة - سواء كان أحد أفراد الأسرة أو مقدم الرعاية الصحية أو المعلم أو الأخصائي الاجتماعي أو الطبيب النفسي أو مقدم الخدمة الرياضية أو أي عضو في المجتمع - الإبلاغ عنها على الفور.
تقديم خدمات شاملة وجيدة تركز على الناجيات من العنف، وتوعية مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتدريبهم على تلبية احتياجات الناجيات بطريقة قائمة على إبداء التعاطف وتجنب إصدار الأحكام.
ولا حتى العنف الذي يحصل داخل الأسرة أو في العلاقات القريبة الأخرى. باستثناء العنف الذي يحدث في الأسرة أو في العلاقات القريبة الأخرى. مع بعض الاستثناءات.
إن ما تقوم به المرأة من الواجبات المنزلية هو تبرع بنفس راضية لا غير، وإلاّ فهي غير ملزمة.
اليوم عين على لجان النواب جهاد المنسي
حيث يخلق العنف ضد النساء الأمهات تأثيراً سلبياً في الأطفال والمراهقين.
ماذا يمكن أن يكون سبب استخدام شخص ما للعنف ضد أفراد الأسرة الآخرين؟
وعلى السلطة المختصة إحالة المجني عليه إلى أحد المرافق الصحية إذا لزم الأمر للحصول على تقرير طبي عن حالته وإعداد تقرير شامل بالواقعة، وإرسال التقرير إلى النيابة العامة مع التوصيات بالمحاكمة الجنائية أو المصالحة.
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا تعرّف على المزيد القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد، والالتزام بعدم افشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة القسم التالي:
اليوم عين على لجان النواب جهاد المنسي
تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب أن تتضمنه أوامر الحماية من التزامات لمنع المعتدي من التعرض للمعتدى عليه ولسائر أفراد الأسرة، وذلك لضمان استمرار الإقامة في منزل الأسرة أو عدم الاقتراب من مكان الإقامة البديلة، وتوفير النفقة الواجبة لمن يعولهم، ودفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب.
من العلامات الأخرى التي تدل على وجود عنف أسري أيضاً، الأفعال المسيئة الآتية:[١٧]
ومن الخطأ السكوت على السلوك السلبي المتمثل بالعنف، لأنه يؤدي إلى أضرار عديدة للطفل.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية وفي حال العود خلال سنتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.